الاثنين، 20 فبراير 2012

زيف ادعاءات....


   كشفت التحقيقات الأخيرة التي قامت بها إدارة التفتيش بوزارة الداخلية، بموجب الأمر الإداري رقم 1583/ ص تاريخ 28/9/2011، زيّف ادعاءات المهندس "م.م" الذي يشغل رئيس قسم الأشغال بقيادة شرطة محافظة الرقّة، على خلفية ما ورد في كتابه رقم 116/ ص تاريخ 11/9/2011 من معلومات مغالطة وغير صحيحة، ومبالغة في وصف حالة المقاول "ف.ن"، وشريكه المهندس "ع.ج" اللذان قاما في تنفيذ بناء مشروعي فرع الهجرة والجوازات، واكساء مبنى قيادة شرطة محافظة الرقّة الجديد.
وقد توصلت اللجنة المشكلة للوقوف على حقيقة ماتضمّنه كتاب رئيس قسم الأشغال أن  ما سبق وأن ذكره عارٍ تماماً من الصحة!.
وأكدت اللجنة التي قامت بالوقوف على الحقيقة، ومشاهدة مواقع الخلل، وبيان المخالفات والأخطاء المرتكبة أثناء تنفيذ المشروعين، بأنها لا أساس لها من الصحة، وإنما نتج عنها إلحاق الضرر المادي بالمصلحة العامة نتيجة توقف العمل بالمشروع والتأخر في استثماره، ناهيك عن الضرر المعنوي، وسمعة المتعهد وشريكه، أثناء مواجهة رئيس قسم الأشغال بالأدلة العينية، وبما ورد في كتابه المعد في هذا الإطار، وتراجعه عن أغلب الملاحظات والادعاءات الواردة فيه!!.
وبيّنت اللجنة في كتابها رقم 6048 / ق تاريخ 15/12/2011، أنّه تم تشخيص بناء فرع الهجرة والجوازات في الرقّة، وتنفيذ ثلاثة طوابق من أصل أربعة، ومن خلال التشاريك الظاهرة في الطابق الأخير تبيّن أنّه لا يوجد أيّ مخالفة تذكر، وأن جهاز الإشراف رأى ضرورة تعديل تسليح بعض الأعمدة، زيادة ونقصاناً، حسب ما يتطلبه واقع التنفيذ والعمل بالمشروع.
وما يتعلق بمشروع اكساء مبنى قيادة شرطة المحافظة الجديد، والذي تم إشادته على أرض مساحتها 4600 م2، وبمساحة مبنية أرضية 2500 م2، وطابقية 7300 م2، فانّه تم تنفيذ ثلاث أقسام رئيسة منها.
 وأشارت اللجنة في كتابها، أنَّ الأعمال المنفّذة للمشروع مطابقة للشروط والمواصفات الفنية الواردة في دفتر الشروط، وأنَّ نسبة الانجاز بالمشروع المذكور تقدر بنحو 90%.
وخلصت اللجنة، إلى أنه لا وجود لأيّ مخالفات فنية كبيرة في المبنيين، وأجج الخلاف وجود مشاحنات وحساسية وعدم انسجام بين المهندس "م.م" رئيس قسم الأشغال ومهندسو جهاز الإشراف.
وتقترح اللجنة، استكمال أعمال المشروعين وفق المواصفات والشروط الفنية والقانونية المطلوبة، وحسم سعر فارق السماكات، بالنسبة لمادة الرخام، وذلك استناداً إلى نص المادة 36 في الفقرة /ب/ للمرسوم رقم 450 لعام 2004 المتضمن دفتر الشروط  للجهات العامة بالدولة، وحسم ثمن كمية الحديد الناتجة عن فارق التسليح عن النسبة المتعاقد عليها، وهي 120 كغ/م3 إن وجدت بعد تنفيذ كامل المبنى وحساب متوسط حديد التسليح له، بما في ذلك الجدار الاستنادي، أضف إلى إجراء تجارب مطرقية لاحقة بمعرفة قسم الأشغال للأعمدة المشكك بها للتأكد منها، وتوجيه إنذار للمهندس "م.م"  رئيس قسم الأشغال بقيادة شرطة الرقة بسبب مبالغته في تقدير المخالفات دون التأكد منها، وحسم بواقع 5% من الأجر الشهري للمهندس "ع.ش" رئيس قسم الأشغال السابق، ولمدة  ثلاثة أشهر، بسبب قبوله مادة الرخام بالنسبة لمشروع اكساء مبنى قيادة  الشرطة، وعدم الرجوع للمكتب الدارس بالنسبة لتعديل جدران القص الخاصة بمشروع بناء فرع الهجرة والجوازات، وضرورة تعزيز قسم الأشغال بمهندسين من ذوي الخبرة والكفاءة، لأهمية دورهم في الإشراف على المشاريع، وتعيين مهندس ذو خبرة فنية عالية ومصداقية وأناة بدلاً من  رئيس قسم الأشغال الحالي.
والسؤال: ماهو ذنب المتعهد، وشريكه اللذان توقفا عن العمل، وعدم استكمال المشروعين طوال فترة الماضية، ومن يتحمّل الخسائر المالية التي لحقت بهما نتيجة الشكوى الكيدية التي أريد من خلالها الإساءة إليهما، ما أضر بالمصلحة العامة والتأخر في استثمار المشروعين؟!

عبد الكريم البليخ



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق